الفيض الكاشاني
41
معتصم الشيعة في أحكام الشريعة
وقيل « 1 » : تجب على من كان على ثوبه نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها فصلّى فيه بالتيمّم . وقيل « 2 » : تجب على من صبّ الماء بعد دخول الوقت فصلّى بالتيمّم . وقيل « 3 » : تجب على الحاضر إذا تيمّم لفقد الماء . والأصحّ الأوّل . [ الاستدلال على عدم وجوب إعادة الصلاة لمن وجد الماء بعد أدائها بالتيمّم ] لنا أنّه صلّى صلاة مأموراً بها ، والإتيان بالمأمور به يقتضي الإجزاء . ولنا الأخبار الصحيحة المستفيضة كصحيحة زرارة وحسنته وموثّقة يعقوب بن سالم المتقدّمة ، وصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فَتَيَمَّمَ بِالصَّعِيدِ وَصَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ ، فَقَالَ : لَا يُعِيدُ ؛ إِنَّ رَبَّ الْمَاءِ رَبُّ الصَّعِيدِ ، فَقَدْ فَعَلَ أَحَدَ الطَّهُورَيْنِ » « 4 » . وصحيحة العيص عنه عليه السلام ؛ قال : « سَأَلتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَأْتِي الْمَاءَ ، وَهُوَ جُنُبٌ وَقَدْ صَلَّى ، قَالَ : يَغْتَسِلُ وَلَا يُعِيدُ الصَّلَاةَ » « 5 » . وصحيحة عبد اللّه بن سنان عنه عليه السلام ؛ قال : « سَمِعْتُهُ يَقُولُ : إِذَا لَمْ يَجِدِ
--> ( 1 ) . النهاية ، ص 55 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 35 . ( 2 ) . القواعد ، ج 1 ، ص 236 . ( 3 ) . نقله في المعتبر ( ج 1 ، ص 365 ) عن علم الهدى في شرح الرسالة . ( 4 ) . الاستبصار ، ج 1 ، ص 161 ، ح 2 ؛ التهذيب ، ج 1 ، ص 197 ، ح 45 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 370 ، ح 3895 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 1 ، ص 197 ، ح 43 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 161 ، ح 1 ؛ الوسائل ، ج 3 ، ص 370 ، ح 3896 .